يقول: كنت في الحج، وأريد أن اسأل عن شيء حدث لي وهو: عند رمي الجمرات قمت برمي الجمرة الكبرى أولاً ثم الوسطى ثم الصغرى، وتذكرت بعد ذلك أن الترتيب عكس ما فعلت، فاعتبرت الرمي الأخير للجمرة الصغرى هو بداية لي، فرميت الوسطى بعدها ثم الكبرى، فما حكم الإسلام في ذلك ؟وهل علي شئ وجزاكم اله خيراً
يُجيب الشيخ حامد العطار -عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- وعضو لجنة الفتوى بشبكة إسلام أون لاين سابقا-:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء في حكم الترتيب بين رمي الجمار، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى استحبابه، وعلى كلا الرأيين لا شيء عليك لأنك لم تعتمد الرمي المقلوب، ولكنك أعدت الرمي مرتبا فأصبت السنة وخرجت من الخلاف..
قال الإمام النووي الشافعي: ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط، فيشترط رمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: هو مستحب، قال فإن نكسه استحب إعادته، فإن لم يفعل أجزأه ولا دم وحكى ابن المنذر عن عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا.. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: الترتيب في هذه الجمرات واجب، على ما ذكرنا. فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة، ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى. نص عليه أحمد.
وإن رمى القصوى، ثم الأولى، ثم الوسطى، أعاد القصوى وحدها. وبهذا قال مالك، والشافعي. وقال الحسن، وعطاء: لا يجب الترتيب. وهو قول أبي حنيفة؛ فإنه قال: إذا رمى منكسا يعيد، فإن لم يفعل أجزأه. واحتج بعضهم بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: {من قدم نسكا بين يدي نسك، فلا حرج}. ولأنها مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها، كالرمي والذبح. ولنا، أن النبي ﷺ رتبها في الرمي، وقال: (خذوا عني مناسككم) ولأنه نسك متكرر، فاشترط الترتيب فيه، كالسعي. وحديثهم إنما جاء في من يقدم نسكا على نسك، لا في تقديم بعض النسك على بعض. وقياسهم يبطل بالطواف والسعي.
والله أعلم.
طالع أيضًا هذه الفتاوى: