قال الشيخ الدكتور يوسف الأحمد إن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله، ﷺ، زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأوضح الأحمد أنها «تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل».
وحول الخلاف بين العلماء في جواز إخراجها نقودا بين الأحمد: «أنه لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي، ﷺ، أو أحد من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وفيما يخص توقيت إخراجها قال الدكتور الأحمد: «قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين».
من جهة أخرى، أيد المشرف العام على مجموعة «مواقع الإسلام» الشيخ محمد المنجد القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا. وقال: «إخراجها مالا لا يجوز مطلقا لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا وحدد جنسها وهو الطعام فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، ولأن الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتبع ولا نبتدع، ثم إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصاع أما إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يخرج؟.
وأكد الشيخ المنجد أن فوائد إخراجها قوتا يظهر في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. ولو قال قائل: «النقود أنفع للفقير ليشتري بها ما يشاء وقد يحتاج إلى شيء آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه، فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسد حاجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرهما، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشرعي ونلتزم بما حدده الشارع، وهو قد فرضها صاعا من طعام: طعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأن هذا مما يستعمله أصلا».
وخلص المنجد إلى أنه «لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى».
وعن توقيت إخراجها، قال الشيخ المنجد: «دفع الزكاة له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها، ويفطر قبل الخروج. كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بني، وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يعطي قبل الفطر بيوم أو يومين».
أما الشيخ محمد السلطان فأشار إلى أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج في بلد غير البلد الذي يوجد به المزكي، كأن يخرجها عند أهله لو كانوا في الخارج، وهي تجزئ لكن الأولى أن تخرج الزكاة في ذات البلد الذي يقيم به المزكي لأن بعض البلدان أو المدن أو حتى الأحياء قد لا يوجد بها مستحق للزكاة ومنها كانت مشروعية نقلها.