جزاء قتل الحيوان خطأ أثناء الإحرام

جزاء قتل الحيوان خطأ أثناء الإحرام

السؤال: حصل معي حادث سير وأنا محرم وذلك بين الميقات ومكة المكرمة وكان الحادث أن دعست قعوداً صغيرا بسيارتي حتى مات، هل علي فدية من أي نوع أم لا؟

الإجـابة

يقول السيد مبروك صقر –المدرس بجامعة الأزهر–: إذا وطئ المحرم بسيارته شجرا أو حشيشا أو حيوانا وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا، وإن كان في الحرم فعليه قيمة ما أتلفه لمالكه إن كان مملوكا، وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه سيسأل : فيم قتله.

وهذا إذا لم يكن الحيوان صيدا، بل كان حيوانا مستأنسا أو سائما لأحد مالكيه، فلا تأثيرَ للحرم ولا للإحرام في ذبح الحيوان الإنسيّ ولا في قتل الفواسق الخمس التي أباح الشرع قَتْلَها في الحلّ والحَرَم، وهي الحِدَأَة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العَقُور، وفي معناها كلُّ ما فيه أذًى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية كالبَقّ والبعوض والبراغيث، فالتعرض لمثل هذه الأشياء ليس محظورًا.

أما إذا كان الحيوان صيدا فيأثم من تعمد قتله ويجب عليه فدية، وأما من قتله خطأ فلا يأثم وتجب عليه فدية أيضا على رأي الجمهور.

وفديةُ قتل الصيد جزاءٌ هو مثلُ ما قتَل من النَّعَم، فمن قتل قعودا مثلًا وجب عليه ذبحُ حيوان في حجمه. وإذا كان الصيد مما لا مِثْلَ له أخرَج القيمة يَشتري بها طعامًا ويتصدق به، أو يصوم يومًا عن كل ما يُجزئ لطعام مسكين. وفي الشجرة بقرةٌ أو شاة أو يشتري بقيمة ذلك طعامًا يتصدق به أو يصوم يومًا عن كل ما يجزئ لطعام مسكين.

لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره…} [المائدة: 95].

والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم، ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.

والله أعلم.

⇐ المزيد من الفتاوى المتعلقة:

أضف تعليق

error: