السؤال: ما حكم الحج عن طريق مكاتب العمالة التي تحصل على تأشيرات عمالة مؤقتة لخدمة الحجاج في فترة أداء المناسك فتقوم هذه المكاتب بتقاضي مبلغ من المال ممن يرغب في الحج على أن يؤدى مناسك الحج ثم يذهب لأداء عمل معين لمدة معينة كالعمل في المجازر. وتقوم هذه المكاتب أيضا بإعطاء هذه التأشيرات بمبالغ أعلى مقابل ألا يقوم الحاج بأي عمل. فيلجأ راغب الحج لهذه المكاتب نظرا لارتفاع أسعار الحاج عن طريق شركات السياحة وصعوبة الحصول على فرصة الحج عن طريق الجمعيات والقرعة. بارك الله فيكم..
الإجـابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: لا بأس بالخروج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وافي الأركان والشروط والآداب والسنن، وذلك عن طريق تأشيرات العمالة المؤقتة التي تمنحها هذه المكاتب حيث يتيسر لصاحب هذه التأشيرة الجمع بين الدين والدنيا، والجمع بين حسنة الابتغاء من فضل الله تعالى بالعمل المعين الذي يؤديه (قيادة سيارات الشركات أو الحملات، لطبخ وطهي الطعام لحجاج الحملة أو الشركة.. إلى آخر هذه الحرف وحسنة أداء مناسك الحج.
والأصل في ذلك قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} البقرة: 198.
ثانياً: إذا سعته هذه المكاتب لتأمين تأشيرات الحج لغير ذوي الحرف الآنفة الذكر فلا بأس بالخروج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بموجب هذه التأشيرات، وإن ربت تكاليفها عن تكاليف التأشيرة الأولى، وذلك لضيق الأمر في الخروج للحج عبر نظام القرعة أو لارتفاع التكاليف في شركات السياحة وغيرها، مادام قد قام صاحب هذه التأشيرة بأركان وسنن وشروط الحج كاملة، وعلى الله القبول.
والله أعلم.
⇐ وهنا المزيد من الفتاوى أيضًا: