إحرام ركاب الطائرات من جدة

إحرام ركاب الطائرات من جدة

السؤال: الحجاج القادمون من جهة البحر على الطائرات إلى جدة هل يصح إحرامهم بالحج من جدة أو لا بد أن يكون قبلها؟

الإجـابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيرى بعض العلماء جواز الإحرام من جدة للقادمين إليها بطريق الجو، مستندين إلى أن الحكمة في وضع المواقيت أنها على مداخل مكة بطرق يسلكها الناس، وقد صارت جدة طريقاً لركاب الطائرات، إذ لا يمكن جعل الميقات في السماء أو في لجة البحر، الذي لا يمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعله، من خلع الثياب، والاغتسال، والصلاة، وسائر ما يسن للإحرام، وهو مما تقتضيه الضرورة وتوجيه المصلحة، ويوافقه المعقول، ولا يخالف النصوص، ففي حديث المواقيت: “هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن”، ومرور الطائرة فوق سماء الميقات لا يصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم لا لغة ولا عرفا، فلا يأثم من جاوزها في الطائرة، ولا يتعلق به دم عن المخالفة، وهذا تيسير على الناس، بدل تكليفهم الإحرام في الطائرة مع ما فيه من حرج، أو الإحرام من بيوتهم في بلادهم –ولم يلزمهم الله بذلك– وقد ذكر بعض علماء المالكية أقوالا في جواز تأخير الإحرام في البحر لركاب السفن، حتى ينزلوا إلى البر في جدة ولا ريب أن راكب الجو أولى بالتيسير من راكب البحر.

يقول العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود –رحمه الله– رئيس المحاكم الشرعية بقطر سابقا:

لقد طلب منى أحد العلماء الأجلاء أن أدلي بدلوي في استنباط طريق الفقه الشرعي في “جواز الإحرام بالحج من جدة أو عدمه“، لهذا وجب علي أن أبين للناس ما ظهر لي في حكمه حسب ما وصل إليه علمي، وقد يخفى على ما عسى أن يظهر لغيري، إذ الحق فوق قول كل أحد، وفوق كل ذي علم عليم.

وإنه مما لا خلاف فيه ولا خفاء ما ثبت في البخاري ومسلم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «ميقات أهل المدينة ذو الحليفة –وتسمى الآن: آبار علي– وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة».

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما فتح هذان المصران (العراق ومصر) أتوا عمر. فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا، وهو جوز عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم (أهل العراق) ذات عرق». وهذه المواقيت المكانية تعد من معجزات النبوة، حيث وقتها رسول الله ﷺ لهذه البلدان قبل إسلام أهلها، كما أشار إليه الناظم بقوله:

لتعيينه من قبل فتح المعدد
وتعيينها من معجزات نبينا

لكون النبي ﷺ لم يفتح في زمنه سوى مكة والطائف، والذي حج مع النبي ﷺ هم أهل المدينة، وعرب الحجاز ومن يليهم من أهل نجد، وبعض من أسلم من أهل اليمن، فكانوا قليلين بالنسبة إلى الحجاج في هذه السنين، وهذا التحديد بهذه الصفة، وقع حيث كان حج الناس على الدواب من الإبل والخيل والحمير، ويمرون بهذه الطرق، وهي المواقيت المكانية لسائر أهلها، ولمن مر عليها إلى يوم القيامة.

وقد انتشر الإسلام، وامتد سلطان المسلمين على كثير من البلدان التي لم يقع لها ذكر في التحديد، كمصر، والسودان، والمغرب، وسائر أفريقيا، وبلدان الترك، والهند، وكثير من المسلمين الذين يسكنون في بلدان النصارى، وفي الصين، واليابان، وروسيا، فحيث أنهم في تلك الأزمنة لا يستطيعون حيلة في الوصول إلى مكة، ولا يهتدون إليها سبيلا، فلم يقع لهم ذكر في التحديد من جهة البحر سوى قوله: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن). ومن المعلوم أن ركاب الطائرات لا يأتون إلى هذه المواقيت، ولا يمرون عليها.

وقد صار حج جميع أولئك على متون الطائرات التي تحلق بهم إلى أجواء السماء مسافة الألوف من الأقدام في الارتفاع، حتى تهبط بهم على ساحل جدة بحيث لا يمرون بشيء من المواقيت.

والحكم يدور مع علته، ولكل حادث حديث، ولن يعجز الفقه الإسلامي الصحيح الواسع الأفق عن إخراج حكم صحيح، في تعيين ميقات يعترف به لحج هؤلاء القادمين على متون الطائرات، لكون شريعة الإسلام كفيلة بحل مشاكل العالم ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع مستقبلا.

وحاجة تعيين ميقات في جدة للقادمين على الطائرات، آكد من هذا كله، ولو كان رسول الله ﷺ حيا ويرى كثرة النازلين من أجواء السماء إلى ساحة جدة، يأمون هذا البيت للحج والعمرة، لبادر إلى تعيين ميقات لهم من جدة نفسها، لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه.

والحكمة في وضع المواقيت موضعها، أنها جعلت بمسالك طرق الناس إلى مكة، فهي كالأبواب إلى دخول مكة المشرفة. وفيها يعمل الحاج عمله في تنظيم دخوله في إحرامه، وما يلزم ذلك من التنظيف والاغتسال، وقلم الأظفار، والطيب، ثم التخلي عن المخيط، ولبس الإحرام المشبة بالأكفان، إزار ورداء، ثم تعليم العوام كيفية الدخول في النسك. وهذه الأعمال تتطلب وقتا ومكانا، فشرع تعيين المواقيت لها، أو ما علمتم أن النبي ﷺ في حجة الوداع نزل بذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ضحًى، فأقام بها يومه وليلته وبعض اليوم الثاني، بحيث صلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم رقد تلك الليلة حتى صلى الصبح، فلما أضحى من اليوم الثاني اغتسل وتطيب.

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين»، قال: «فصل في تغير الفتوى واختلافها، بحسب تغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والنيات، والعوايد»، قال: «وهذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا يطاق، مما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به؛ لأن الشريعة مبناها على الحكمة والمصلحة للعباد في المعاش والمعاد، وهي عدل ورحمة ومصالح، وكل ما خرج عن العدل والرحمة والمصلحة فليس من الشريعة وإن نسب إليها» …انتهى.

وقد يظن بعض من يسمع هذا الكلام، أن العلامة ابن القيم يقول بجواز تغير نصوص الدين وأصوله عن أصله كما سبق إليه فهم بعض الناس، وإنما يعني به: تغير الفتوى في فروع الفقه، مما وقع فيه التسهيل، والتيسير في الشريعة نفسها، فما جعل عليكم في الدين من حرج، كما وقع من النبي ﷺ في بعض الصور، من ذلك: ما روى الإمام أحمد، وأبو داود، والدار قطني، عن عمرو بن العاص، أنه احتلم في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكر له أصحابي ما صنعت، فقال لي: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت نعم يا رسول الله. ذكرت قول الله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فتيممت، وصليت. فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا، مما يدل على إقراره لهذه السنة بمقتضى سكوته عنها، وهي حقيقة في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، إذ الأصل: وجوب الغسل لواجد الماء.

ومثله ما رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، أن سعد بن عبادة ذكر لرسول الله ﷺ رويجلا ضعيفا في أبياتهم زنا بامرأة، فقال رسول الله ﷺ: «اضربوه حده، فقال سعد: إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة» ففعلوا.

فقد عرفت كيف تغيرت فتوى رسول الله ﷺ في هذا، من حالة الشدة إلى حالة التيسير والتسهيل، إذ الأصل في جلد الحد، تفريق الضربات حتى تأخذ كل ضربة مكانها من جسده، ونظرا لضعف حاله، جعلها رسول الله ﷺ جلدة واحدة بعثكول فيه مائة شمراخ.

وله نظائر كثيرة. وقد أفتى الصحابة بجواز فطر الحامل والمرضع متى خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما، وليس كل حامل أو مرضع تفتى بهذا.

وهذا هو عين الفقه، ولو حكم بموجبه قاض لرموه بالتشنيع والزراية، ونسبوه إلى عدم الرواية والدراية، وإلى التساهل في أمر الدين. كما أنهم الآن يعيبون كل من أفتى بالتيسير فيما يقتضيه، متى وجد العالم إليه سبيلا، لأن بعض الفقهاء المتحجرة أفهامهم، يميلون إلى التشديد في أقضيتهم وأحكامهم ويقيدون الشريعة بقيود توهن الانقياد، ويجعلونها ضيقة النطاق.

وقد قال لي أحد الفقهاء في محضر محشود بكبار العلماء، قد عقد للمناظرة في قولي بجواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق عند حصول هذا الحشد العظيم، حينما فتحت مشارق الأرض ومغاربها لحج بيت الله العتيق بالآلات الحديثة؛ من السيارات، والطائرات، حتى ضاقت الأرض، فكان من قول هذا العالم: «أن من تتبع الرخص تزندق»، قاله بمسمع من جميع العلماء الحاضرين، حتى كأن التشديد والغلو من سنة الدين.

وخفى على هذا العالم، أن هذه كلمة كبيرة عند الله، تنادي بإبطال سنة الله التي شرعها لعباده، صدقة منه عليهم، ورحمه منه بهم، إذا الرخصة هي التسهيل، وهي ما ورد على خلاف أمر المؤكد لمعارض راجح، وضد الرخصة العزيمة، وهي الأمر المؤكد، ولما نزل قوله سبحانه (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)،ولما قيل للنبي ﷺ: “ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا. فقال رسول الله ﷺ: «هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته». فقصر الصلاة في السفر رخصة، وفطر الصائم في السفر رخصة، وفطر المريض رخصة، والمسح على الخفين رخصة، والمسح على الجبيرة رخصة.

أفيكون من عمل بهذه الرخصة زنديقا. سبحانك هذا بهتان عظيم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصة، كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد سمى الله الرخصة تيسيرا في جواز فطر المريض، والمسافر، والشيخ الكبير، فقال سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). ولما أرسل النبي ﷺ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. قال لهما: «يسرا ولا تعسرا». وقال يوما لأصحابه: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». فالتيسير متى وجد العالم إليه سبيلا، وجب أن يفتى بموجبه؛ لأنه من شريعة الدين الذي قال الله فيها: (ونيسرك لليسرى).

أراد الله تيسيرا وأنتم
من التعسير عندكم ضروب

ولا ينبغي لنا أن نكون من سجناء الألفاظ، بحيث متى حفظ أحدنا قولا من أقوال فقهائنا القدماء، ليس له نصيب من الدليل والصحة، جعلناه حقا لا محيص عنه ولا محيد، فنكون سجناء الألفاظ، الذي عناهم العلامة ابن القيم بقوله:

وأكثرهم بسجن اللفظ محبو
سون خوف معرة السجان

والكل إلا الفرد يقبل مذهـبا
في قالب ويرده في ثان

جواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية

إنه متى كان أصل فرض الحج موقوفا على الاستطاعة، وكونه يسقط بجملته عمن لا يستطيعه سقوطا كليا بدون استنابة على القول الصحيح، ويسقط عمن يخاف على نفسه خوفا محققا، فكذلك سائر واجباته، تسقط عمن لا يستطيعها بدون استنابة، ولا فدية.

ومتى كان الأمر بهذه الصفة، وأن جميع الطائرات التي تحمل الحاج مكلفة حسب النظام بالنزول في مطار جدة، ولا يحيد أحد عن هذا النظام الحكومي، وقد هيأت الحكومة –حرسها الله– للحجاج في مطار جدة سائر ما يحتاجون إليه، من وسائل الراحة والرفاهية، فأعدت لهم المحلات الواسعة المنظمة بالماء للشرب، وللوضوء، والاغتسال، ومواضع الراحة، والصلاة، وكذا الكهرباء، والأكل، بحيث يتمكنون من فعل الإحرام براحة وسعة.

ويوجد هناك من العلماء من يرشدهم إلى تعليم الدخول في النسك، وتعليم ما ينبغي لهم فعله، وبيان ما يجب عليهم اجتنابه، والنبي ﷺ قال في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»، ومن المعلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات، وهي محلقة في السماء، لا يصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم، لا لغة، ولا عرفا، لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله، كقوله سبحانه: (وأتوا البيوت من أبوابها)، فإتيان البيوت هو: الوصول إليها، أو دخولها، فلا يأثم من جاوزها في الطائرة، ولا يتعلق به دم عن المخالفة، كما أنه لن يتمكن ركاب الطائرات من الإحرام في بطن الطائرة بين السماء والأرض لكونهم مشغولين بالاضطراب والخوف من خطر الطائرة خشية وقوع الحادث بها، ولن يزالوا في خوف حتى يصلوا إلى ساحل السلامة.

فمتى كان الأمر بهذه الصفة، وأن القضية هي موضع اجتهاد، وتتطلب من العلماء والحكام، تحقيق النظر في تعيين الميقات لهؤلاء القادمين على متون الطائرات لحجهم وعمرتهم. ولا أرفق من جعل جدة هي الميقات، إذ هي باب الدخول إلى مكة من جهة البحر فتكون ميقاتا لجميع القادمين إليها على الطائرات، أو البواخر، والسفن لتمكن الحاج من فعلما يسن في الإحرام، أشبه ما فعله عمر، حين وقت لأهل العراق ذات عرق، ويجب على جميع الكافة طاعتهم، ومتابعتهم على هذا التوقيت، لقوله سبحانه: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فأولوا الأمر هم: العلماء والحكام الذين تجب طاعتهم في مثل هذا، إذ هو من طاعة الله سبحانه.

وبما أن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية، كونها بطرق الناس، وعلى مداخل مكة، وكلها تقع بأطراف الحجاز، وقد صارت جدة طريقا لجميع ركاب الطائرات ويحتاجون بداعي الضرورة إلى تعيين ميقات أرضي يحرمون منه لحجهم، وعمرتهم، فوجبت إجابتهم، كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق، إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء أو في لجة البحر الذي لا يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعله، من خلع الثياب والاغتسال للإحرام، والصلاة، وسائر ما يسن للإحرام، إذ هو مما تقتضيه الضرورة وتوجبه المصلحة، ويوافقه المعقول، ولا يخالف نصوص الرسول ﷺ، فهذه نصيحتي للملوك والحكام، وللعلماء الكرام، والله خليفتي عليهم والسلام.

ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تعليقا على هذه الفتوى:

هناك رأي يقول: أن الإحرام لركاب الطائرات يكون من جدة، وهذا أشبه بما قاله المالكية بأن ركاب السفن يُحرِمون إذا نزلوا من السفينة، من جاء من مصر أو من شمال أفريقيا أو من السودان وركب البحر قالوا: أن من حقه ألا يُحرِم إلا إذا وصل إلى جدة، فإذا كان هذا بالنسبة لركاب البحر فركاب الجو أحوج إلى هذه الرخصة من ركاب البحر، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود أيضاً كتب رسالة في ركاب الطائرات بأنهم يجوز لهم أن يُحرِموا إذا نزلوا.

وأنا أرى أن هذا نوع من التيسير للحجاج في هذه القضية –والكلام للشيخ القرضاوى– وخصوصا من نزل في جدة وله حاجة فيها، إن كان له أقارب، أو له حاجة يريد أن يشتريها، وبعد ذلك ينوي الحج، أو ينوي العمرة، في هذه الحالة يُحرِم من جدة ولا يلزمه أي شيء.

ولكني أرى بالنسبة لمن يحج أول مرة –من يحج حجة الإسلام حجة الفريضة– أرى أنه يحتاط لهذه الحجة فيحاول في هذه الحجة أن يكون على جميع المذاهب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إذا لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة، فإن الله ما جعل في هذا الدين من حرج، فلا مانع أن يُحرِم من الطائرة، ولو كان في ذلك بعض المشقة الخفيفة عليه، حتى يكون مقبولاً على جميع المذاهب، ويكون مطمئناً إلى حجته إن شاء الله.

والله أعلم.

⇐ وهذه فتاوى أُخرى أيضًا حول مسائل الحج والعمرة:

أضف تعليق

error: