هذه بعض أسئلة دينية وإجابتها من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمه الله-؛ وكذلك دار الإفتاء المصرية.
1. العقيقة.. حكمها وطريقة توزيعها
كيف يتم توزيع ذبيحة المولود؟ وهل السنة طهيها أو توزيعها من غير طهي؟ وما حكم تلطيخ رأس المولود بالدم؟
الجواب: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله ﷻ علي نعمة الولد، وتذبح في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين، أو في أي يوم من الأيام بعد ذلك عندما يتيسر ذلك. وحكمها أنها سنة مؤكدة ويجري فيها مايجري في الأضحية إلا أنها لاتجوز فيها المشاركة. ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، وعن البنت شاة واحدة. ويجوز ذبح شاة واحدة عن الولد لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما.
ويتم توزيعها ثلاثا مثل الضحية، ثلث للفقراء وثلث للأقارب وثلث لأهل البيت، والأفضل أن يكون ثلث الفقراء غير مطهي لتكون الإفادة أكثر ولا يجوز شرعا تلطيخ رأس المولود بدماء العقيقة لأن هذا الفعل كان من عادات الجاهلية وقد نهي الإسلام عن ذلك.
2. القِبلة في المصيف
في المصايف كيف تكون القِبلة في الصلاة: نتوجه إلى البحر أم يكون ظهرنا للبحر؟
الجواب: القبلة لاتكون إلا بالاتجاه إلى جهة الكعبة التي هي البيت الحرام لقوله ﷻ: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإذا كنا بالمصايف وأشكل علينا جهة القبلة اجتهدنا بالسؤال أو بمواقع الكواكب والنجوم ولا علاقة للبحر بالموضوع.
فإذا صلينا بعد الاجتهاد صحت الصلاة ولو لغير القبلة، وعند معرفتها لايجوز ولاتصح الصلاة إلا بالاتجاه إليها.
3. هل هؤلاء من المحارم؟
هل الرجل العجوز من المحارم الذين يمكن للمرأة أن تخلع الحجاب أمامهم؟ وهل زوج الأخت أيضا من المحارم؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تتخفف بمنزلها من ملابسها الساترة تماما إذا كانت غير مشتهاة أي صغيرة أو عجوزا. ويجوز لها ذلك إذا كانت شابة مشتهاة أمام من ذكرهم الله في الآية 31 من سورة النور وفيها: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ).
أما زوج الأخت فهو من المحارم المؤقتة أي يجوز الزواج منه بعد موت أو طلاق الأخت لذلك فهو لايجوز السفر معه ولايجوز الكشف أمامه.
3. هل أكشف شعري أمام ابن خالي؟
أنا فتاة في الثالثة عشرة من عمري وقد بلغت المحيض.. فهل يصح لي الجلوس بشعري أمام ابن خالي (وهو في الخامسة عشرة من عمره)؟
الجواب: ابن خالك وابن عمك وابن خالتك وابن عمتك ليسوا من المحارم فلا يجوز الجلوس أمامهم بشعرك إلا إذا كانوا أطفالا لا يشتهون النساء أو كنت أنت طفلة غير مشتهاة أو عجوزا لا يرغب فيها الرجال.. وعلي ذلك فلا يجوز لك أن تكشفي عن شعرك أمام ابن خالك المذكور ولا غيره من الرجال الأجانب عنك.
4. صوت المرأة ليس عورة
أنا فتاة في الرابعة عشرة من عمري وأجيد قراءة القرآن الكريم في الإذاعة المدرسية، فهل صوتي في هذه الحالة عورة ومتي يكون صوت المرأة عورة؟ وفي أي سن؟
الجواب: قراءة المرأة المشتهاة البالغة للقرآن (في الصلاة أو غيرها) يكون سرا لا تسمع فيه إلا نفسها.. أما في مجال التعلم والتعليم فلا بأس بشرط أن يكون بخشوع ولا تكسر فيه، أي تقرأ قراءة الترتيل لا التغني ولا التجويد بالمعني المعروف من الرجال لقوله ﷻ في خطابه لزوجات الرسول ﷺ: يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول (أي لا تتكسرن فيه) فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا (أي بمثل ما تعارف الناس عليه من النطق الصريح غير المغري للرجال).
5. الصلاة مع الجنابة
كنت في طريقي لبعض شأني حين سمعت الآذان فدخلت أقرب مسجد وتوضأت وصليت، ولكني في وسط الصلاة تذكرت أني كنت جنبا فقمت سريعا ولم أسلم.. فهل علي إثم بوقوفي بين يدي الله وقراءة القرآن وأنا جنب؟ وهل هناك كفارة لذلك؟
الجواب: يفهم من السؤال أن ما قام به السائل من الوضوء والدخول في الصلاة وقراءة القرآن كان عن طريق النسيان وهو معفو عنه لقوله ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحسنا فعلت بالخروج من الصلاة للتطهر بالغسل ثم قضاء الصلاة بالإعادة حيث وقعت باطلة لقوله ﷺ لا يقبل الله صلاة بغير طهور وحيث لا إثم فلا كفارة وإن كان من المستحب كثرة الاستغفار.
6. ثواب القراءة
إذا قرأت المصحف ووهبت ثوابه إلى المتوفي هل يصل ذلك إليه؟ وهل تستحب قراءة القرآن في القبور؟
الجواب: قراءة القرآن تصل إلى الميت ولكن علي أن يقول القارئ عقب قراءته: اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت من أجل فلان.
ورأي الجمهور أن قراءة القرآن للميت في البيت أو المسجد أفضل وأجاز الإمام أحمد القراءة عند القبر لحصول بركة حضور الملائكة، ولكن الأول أصح.
7. من هم أصحاب الرس؟
جاء ذكر أصحاب الرس مرتين في القرآن الكريم، الأولي في الآية 38 من سورة الفرقان: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا)، والثانية في الآية 12 من سورة ق: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ).
الجواب: الرس في لغة العرب: البئر، وللمفسرين في حقيقة أصحاب الرس أقوال:فمنهم من قال: إنهم من بقايا قبيلة ثمود، بعث الله إليهم نبيا فكذبوه ورسوه في تلك البئر، أي ألقوا به فيها فأهلكهم الله ﷻ وقيل: هم قوم كانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم شعيبا (عليه السلام) فكذبوه، فبينما هم حول الرس -أي البئر- انهارت بهم وخسف الله ﷻ بهم الأرض. وقيل: الرس بئر بأنطاكية، قتل أهلها حبيبا النجار وألقوه فيها.. واختار ابن جرير رحمه الله أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج.
8. الزواج من أهل الكتاب
في الآية 221 من سورة البقرة نهى عن زواج المؤمنين من المشركين، فهل يتنافي ذلك مع الزواج من أهل الكتاب؟
الجواب: كلا، لايدخل أهل الكتاب في هذا التحريم، فالآية 221 من سورة البقرة تنهي عن زواج المؤمن بمشركة كما تنهي في الوقت نفسه عن زواج المؤمنة بمشرك، يقول الله ﷻ: ولاتنكحوا المشركات حتي يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
أما أهل الكتاب فقد جاء التصريح بزواج المؤمن من أهل الكتاب في الآية رقم 5 من سورة المائدة، قال الله ﷻ: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)…: وهذا بالنسبة للرجال فقط، أما المسلمة فلا يجوز لها الزواج من رجل من أهل الكتاب.
9. زلزلة الساعة
أرجو إلقاء الضوء علي الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ).
الجواب: هذا النداء موجه من الخالق ﷻ إلى الناس جميعا يأمرهم فيه بامتثال أوامره وباجتناب نواهيه حتي يفوزوا برضاه يوم القيامة، وقوله ﷻ إن زلزلة الساعة شيء عظيم تعليل للأمر بالتقوي. وأساس الزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرار، بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزها..
والمعني أن علي الناس أن يتقوا ربهم اتقاء تاما، لأن ما يحدث في هذا الكون عند قيام الساعة شيء عظيم ترتجف لهوله القلوب وتخشع له النفوس.
10. أدخر مبلغا للزواج.. هل أخرج عليه زكاة؟
أنا شاب أقوم بادخار مبلغ معين مخصص لتكاليف الزواج، وأقوم بعمليات سحب وإيداع كثيرة خلال العام، فتارة يقل المبلغ كثيرا بعد شراء أحد الأجهزة المنزلية الضرورية وتارة يرتفع بعد إيداع مبلغ ما، والمبالغ التي أودعها هي من الأرباح التي أحصل عليها من عملي، أو الأرباح من البنك الذي أودع به نقودي، أو جمعية أشترك فيها مع بعض الأصدقاء.. فأرجو إفادتي إذا كان هذا الوضع يستحق إخراج الزكاة؟ وكيف أحسبها؟
الجواب -من دار الإفتاء-: من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة علي كل مسلم ملك النصاب الشرعي (وهو ماقيمته 85 جراما من الذهب عيار 21) فأكثر، وهي حق للفقير قرره الشارع الحكيم، ولكن للزكاة شروطا يجب توافرها وهي: ملك النصاب المشار إليه، وأن يكون هذا القدر فائضا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون خاليا من الديون المستحقة.
فإذا ما توافرت هذه الشروط وجب إخراج مقدار الزكاة وهو ربع العشر (2،5%) وإعطاؤها للمستحقين من الفقراء والمساكين، وهي تخرج علي مجموع الأموال الموجودة في نهاية الحول، سواء زادت في أثناء الحول أم نقصت، طالما أن المتبقي من الأموال قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وسواء أكان هذا المال مدخرا للزواج أم لغير ذلك.