لا يجوز لك أن تسبق الإمام. فعن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: قال رسول الله ﷺ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد».
فعليك الاقتداء بالإمام، وإذا رأيت بعض الناس يصلون خارج المسجد ومنهم من يسبق الأمام فهذا خطأ لأن هذه من الحالات التي يصح فيها الاقتداء بالإمام.
حالات يصح فيها الاقتداء بالإمام
- الاقتداء بالإمام من خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف، أو رأى المأمومون بعض الصفوف وإن لم تتصل.
- وكذلك اقتضاء المأمومين بالإمام في سطح المسجد أو في أسفله إذا سمعوا صوته.
- واقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة؛ كاقتداء من يصلي العشاء بمن يصلي التراويح.
- واقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي فرضاً آخر؛ كاقتداء من يُصلي الظهر بمن يصلي العصر.
حالات لا يصح فيها الاقتداء بالإمام
- لا يصح الاقتداء بالإمام لمن هو في بيته بالإمام من خلال مكبر الصوت، لأنه لا يرى الجماعة ولا تتصل به.
- وكذلك لا يصح الاقتداء بالإمام لمن هو بعيد عن المسجد عن طريق سماع المذياع، مع أنه لا يرى الجماعة ولم تتصل الصفوف.
- وأيضا لا يصح الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد أمام الإمام لغير ضرورة، أما عند الضرورة فيجوز.
من شك في إدراك الركوع
أحيانا أدرك الصلاة في المسجد، ولكن عند الركوع، فأشك في إدراك الركوع فماذا علي أن أفعل؟
هناك حالتان:
الحالة الأولى: إما أن يكون غالب ظنك إدراك الركوع قبل رفع الإمام منه، ففي هذه الحالة تعد مدركاً للركوع، ولكن أن كانت هذه الركعة هي الثانية أو ما بعدها، فاسجد للسهو بسبب الشك الذي حصل لك في الإدراك.
وإما أن كانت الأولى فلا يلزمك سجود السهو؛ لأنك في حكم المدرك للإمام من أول الصلاة.
الحالة الثانية: أن تبقى متردداً ولا يغلب على ظنك الإدراك ولا عدمه، فهنا تُعد غير مدرك للركعة، وتقضي ما فاتك بعد سلام الإمام، ويلزمك سجود السهو على كل حال بسبب حصول الشك.
⬛️ مُقترحات: